اطار الدعم التربوي ( الملحق التربوي ابوالعربي) بالجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول للمنتدى ان كنت عضوا ،او التسجيل ان لم تكن عضو وتريد الانضمام الى اسرة المنتدى،لأن الاخوان القائمون على المنتدى يقومون بأعمال جبارة ولا ينتظرون منك الا التسجيل وكلمة شكر
ادارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اطار الدعم التربوي ( الملحق التربوي ابوالعربي) بالجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول للمنتدى ان كنت عضوا ،او التسجيل ان لم تكن عضو وتريد الانضمام الى اسرة المنتدى،لأن الاخوان القائمون على المنتدى يقومون بأعمال جبارة ولا ينتظرون منك الا التسجيل وكلمة شكر
ادارة المنتدى

اطار الدعم التربوي ( الملحق التربوي ابوالعربي) بالجديدة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بك داخل منتدى اطار الدعم التربوي ( الملحق التربوي)*** كل سنة وانتم بخير


    القانون الأساسي

    abouarabi
    abouarabi
    Admin


    رقم العضوية : 1
    ذكر
    عدد المساهمات : 59
    نقاط : 365
    السٌّمعَة : -1
    تاريخ التسجيل : 04/12/2009
    العمر : 59

    القانون الأساسي Empty القانون الأساسي

    مُساهمة من طرف abouarabi الأربعاء 10 فبراير 2010 - 7:31

    القانون الأساسي
    لجمعية الملحقين التربويين الوطنية
    الباب الأول
    الإسم والمقر والاختصاصات والنشاطات
    الفصل الأول: تأسست بين الأشخاص الذين ينضوون تحت هذا القانون جمعية مستقلة تسمى "جمعية الملحقين التربويين الوطنية "
    الفصل الثاني: تخضع الجمعية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المغير بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول سنة 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973.
    الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية ب: الثانوية التأهيلية ابن خلدون بالجديدة ويمكن تحويله إلى مكان آخر إذا أقر المجلس الإداري ذلك.
    الفصل الرابع: أسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة.
    الفصل الخامس: تهدف " جمعية الملحقين التربويين الوطنية" بالجديدة إلى :
    1. مد جسور التواصل وتقوية
    الباب الثاني
    العضوية
    الفصل السادس: تتكون الجمعية من الملحقين التربويين التابعين لنيابة إقليم الجديدة ، ويحق لنفس الأطر التابعة لباقي النيابات الانخراط في هذه الجمعية ما لم يتم تكوين فرع لها بالاقليم الذي ينتمي إليه المنخرط.
    شروط الانخراط في الجمعية:
    -على العضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي وقدره : 50.00 درهما لكل عضو.
    الفصل السابع: لكل عضو الحق في مغادرة الجمعية وقتما شاء ، وبعد أداء واجب انخراطه السنوي.
    فقدان العضوية
    الفصل الثامن : يفقد المنخرط عضويته على إثر :
     تقديم استقالته بواسطة رسالة إلى رئيس الجمعية.
     كل الذين قرر المجلس الاداري تجريدهم من العضوية ،لامتناعهم عن أداء واجب الانخراط ، أو لمخالفتهم القانون الاساسي ، وذلك بعد الاستماع إلى شروحهم.
    الفصل التاسع : يدير الجمعية مكتب مركب من 11 عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديد ثلثه كل ثلاث سنوات.
    الفصل العاشر: ينتخب المجلس الاداري في كل 3 سنوات ، من بين أعضائه :
     الرئيس و2 خلفاء
     الكاتب العام و2 خلفاء
     امين الصندوق و2 خلفاء
     مستشاران
    الفصل الحادي عشر:يجتمع المكتب مرة في كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة،ويعد ضروريا حضور 8 أعضاء على الاقل لتثبيت المداولات.وإن لم يتوفر هذا العدد ،يعقد اجتماع آخر ، ويمكن لأعضاء المكتب الحاضرين المداولة بصفة قانونية مهما بلغ عددهم، وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ، وإذا ما وقع تعادل في الاصوات ، فإن الرئيس يعد بمثابة صوتين،ولا يسمح لأي كان أن ينتخب بالنيابة في المكتب.
    الفصل الثاني عشر: للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القيام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية.
    الفصل الثالث عشر: ومن اختصاصات المكتب ما يلي:
     يسهر الرئيس على تطبيق قرارات الجمعية والسير الطبيعي لها . للمكتب أن يكلف بذلك أحد خلفائه إن لم يقم بذلك حسب المسطرة التي يحددها المكتب
     يكلف الكاتب بتحرير الاستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات ومحاضر الاجتماعات.
     يشتغل أمين الصندوق بمباشرة العمليات المالية والبنكية المختلفة اللازمة لسير إدارة الجمعية
    الباب الرابع
    الجمعية العامة
    الفصل الرابع عشر: تتركب من الملحقين التربويين ولا يسمح لأي شخص أن يمثل فيها ألا إذا كان منخرطا،وتجتمع كل سنة أثناء شهر . .........، في اليوم والساعة والمكان المشار إليهما في ورقة الاستدعاء، ويمكن أن تستدعى الجمعية لأجتماع فوق العادة من طرف المكتب أو عند طلب ثلثي أعضاء على الاقل الذين يكون لهم الحق في المشاركة فيها ، وترسل الاستدعاءات شخصيا إلى كل فرد في الجمعية قبل أربعة أيام على الاقل من موعد الاجتماع ، يحدد فيها جدول الاعمال.
    ويحدد جدول الاعمال من طرف المكتب ، ولا تدرس إلا الاقتراحات التي يعرضها المكتب،ويرأس الجمعية العامة رئيس المكتب أو خليفته بالسكرتارية كاتب المجلس ، أو احد اعضاء الجمعية المرشح من طرف المكتب.
    الفصل الخامس عشر : تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ،إذا ما حصل تعادل في الاصوات،فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين.
    الفصل السادس عشر. تستمع الجمعية عادة المكتب حول نشاطه،وتناقش حسابات السنة الفارطة ،وتشرع في تجديد ثلثي أعضاء المكتب بعد ثلاث سنوات.
    الفصل السابع عشر: للجمعية العامة الحق في إدخال كل التغييرات الضرورية على قوانينها،وإذا لم تحصل الجمعية في أول استدعاء لها العدد اللازم من الاعضاء،يمكنها ان تستدعي مرة ثانية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام إلى احتماع يصح فيه النقاش كيفما كان عدد المنخرطين الحاضرين، على شرط أن تتخذ القرارات بأصوات ثلثي الاعضاء الحاضرين.
    الفصل الثامن عشر: تحرر القرارات التي تتخذها الجمعية في سجل خاص وتوقع من طرف أعضاء المكتب.
    الباب الخامس
    الموارد
    الفصل التاسع عشر: تتكون موارد الجمعية من :
    1. واجبات انخراط أعضائها.
    2. المنح التي تمنحها إليها السلطات العمومية.
    3. المساعدات المختلفة التي يمكن أن تمنحها نيابة وزارة التربية.
    4. هبات وتبرعات
    5. كل مايسمح به القانون
    الباب السادس
    حل الجمعية
    الفصل العشرون:إذا تقرر حل الجمعية ،يعين منذوب أو أكثر للقيام بتصفية حساباتها،فينقل ما تبقى في ملكها ألى جمعية تعمل على تحقيق نفس الاهداف،أو الى مؤسسة خيرية ولا يمكن حل المكتب إلا بطلب أغلبية الاصوات،وتقع المناقشة بين أعضاء المجلس الاداري.ولا تتخذ القرارات النهائية إلا بعد الحصول على 4/3 الاصوات.
    الفصل الواحد والعشرون:كل تغيير يدخل على القانون الاساسي،أو على هيكل المكتب يشار أليه طبقا لما جاء في الضهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1978 (15 نونبر 1958) والظهائر المغيرة والمتممة له.
    الامضاء: الامضاء:
    الكاتب العام رئيس الجمعية


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 15 مايو 2024 - 16:44